سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

373

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و هو يحصل بالاباحة : ضمير [ هو ] به رضايت مولى راجعست . قوله : اما لانّه عقد : ضمير در [ لانّه ] به نكاح عبد با كنيز راجع است . قوله : فى العقد او التمليك : مقصود از [ عقد ] نكاح و از تمليك ، ملك يمين است . قوله : لانّه الولى : يعنى مولا ولى عبد است . قوله : كما يعتبر منه الايجاب : ضمير در [ منه ] بمولى راجع است . متن : و يجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبي باتفاقهما ، لانحصار الحق فيهما ، و اتحاد سبب الحل و لو عقد أحدهما و حللها الآخر لم يصح لتبعض البضع مع احتمال الجواز لو جعلنا التحليل عقدا ثم إن اتحد العقد منهما فلا إشكال في الصحة و إن أوقع كل منهما عقدا على المجموع صح أيضا ، و إن أوقعه على ملكه لم يصح . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : جايز است كنيزى را كه دو مولا در آن شريك هستند باتفاق هم وى را به ازدواج شخص بيگانه‌اى درآورند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم آنست كه : حق منحصر بين دو مولا بوده و سبب حلّيت نيز يك امر است و آن تزويج مىباشد لاجرم در تأثير سبب رضايت هردو لازم است .